الآخوند الخراساني

99

كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني )

ما إذا تعدّد متعلَّق الأمر والنهي ، ولم يجتمعا وجودا ، ولو جمعهما واحد مفهوما - كالسجود لله تعالى ، والسجود للصنم مثلا - لا لإخراج الواحد الجنسي أو النوعيّ ، كالحركة والسكون الكلَّيّين المعنونين بالصلاتية والغصبيّة . * الثاني : الفرق بين هذه المسألة ( 607 ) ومسألة النهي في العبادات ( 1 ) : هو أنّ الجهة المبحوث عنها فيها - التي تمتاز المسائل - هي أن تعدّد الوجه والعنوان في الواحد يوجب تعدّد متعلَّق الأمر والنهي ،

--> ( 1 ) في بعض النسخ : العبادة . . ( 2 ) هذه الكلمة أثبتناها من نسخة ( أ ) ، ولم ترد في ( ب ) . .